السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

257

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَعَدُّد أوّلًا - التعريف : التعدُّد لغةً : هو الكثرة ، وهو من العدد ؛ أي الكمية المتألفة من الوحدات ، فيختصّ التعدّد بما زاد عن الواحد . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي « 1 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم التعدّد باختلاف متعلّقه ، فقد يجوز في بعض الموارد ، وقد يمنع في موارداخرى ، وسنشير إجمالًا لبعض تلك الموارد : 1 - تعدُّد المؤذّنين : يجوز تعدّد المؤذّنين في مكان واحد ، جماعة أو على الترتيب ، هذا ما ذهب إليه جمع من الإمامية « 2 » ، وذهب آخرون إلى أنّ أكثر من اثنين بدعة « 3 » . وذكر فقهاء المذاهب أنّه يجوز أن يتعدّد المؤذّن في المسجد الواحد ، ولا يستحب الزيادة عن اثنين ؛ لأنّ الذي حفظ عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه له مؤذّنان بلال وابن أم مكتوم ، إلّا أنّ تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز . وقال الشافعية والحنابلة : إنّ التعدّد مستحب ، ويجوز الزيادة عن الاثنين . وجواز تعدّد المؤذّنين منسوب إلى مالك ، وإن زاد عن الاثنين « 4 » . ( انظر : أذان وإقامة ) 2 - تعدّد الجماعة في مكان واحد : اختلف الفقهاء في تعدّد صلاة الجماعة وتكرارها في مسجد واحد ؛ فذهب بعض الإمامية والحنفية والمالكية والشافعية إلى

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 505 . لسان العرب 9 : 76 - 77 . المصباح المنير : 395 - 396 . مجمع البحرين 2 : 1173 ، مادة ( عدد ) . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 77 . تذكرة الفقهاء 3 : 73 . ذكرى الشيعة 3 : 221 . جامع المقاصد 2 : 178 . مدارك الأحكام 3 : 298 . ( 3 ) الخلاف 1 : 290 ، م 35 . ( 4 ) المغني 1 : 429 . مواهب الجليل 1 : 452 - 453 . مغني المحتاج 1 : 139 . المهذّب 1 : 66 . حاشية ابن عابدين 1 : 266 .